أوضح تقرير قانوني نشرته صحيفة خليج تايمز اليوم حقوق المستأجرين في دبي عندما يقرر المالك بيع العقار المؤجر. فبموجب المادة ۲۵ (البند ۲-د) من القانون رقم ۳۳ لسنة ۲۰۰۸ المعدِّل للقانون رقم ۲۶ لسنة ۲۰۰۷ بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي، لا يجوز للمالك الراغب في إنهاء عقد الإيجار بغرض البيع إلا بعد إخطار المستأجر بأسباب الإخلاء قبل موعد الإخلاء بمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً.

ويجب أن يتم هذا الإخطار رسمياً، إما عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجل، إذ لا يُعتد قانونياً بإخطار شفهي أو عبر رسالة نصية غير رسمية. كما تنص المادة ۲۸ من القانون ذاته على أن انتقال ملكية العقار المؤجر إلى مالك جديد لا يؤثر على حق المستأجر في الاستمرار بشغل العقار وفقاً لعقد الإيجار المبرم مع المالك السابق، شريطة أن يكون العقد ثابت التاريخ ومسجلاً.

وبعبارة أخرى، فإن مجرد رغبة المالك في بيع العقار لا تُنهي عقد الإيجار تلقائياً، إذ يحق للمستأجر البقاء في العقار حتى نهاية مدة العقد الحالي ما لم يصدر المالك إخطاراً قانونياً صحيحاً بمهلة اثني عشر شهراً عبر القناة الرسمية المعتمدة. ويكتسب هذا التوضيح أهمية خاصة لدى شريحة واسعة من المستأجرين في دبي، إذ يخفف من القلق الشائع عند ظهور إعلان بيع على عقار مستأجر.

ونصح مستشارون قانونيون المستأجرين الذين يتلقون إخطار إخلاء بسبب البيع بالتحقق من تاريخ الإخطار وطريقة تسليمه، لأن أي إخطار يُرسل بشكل غير رسمي أو بمهلة أقل من اثني عشر شهراً لا يستوفي الشرط القانوني. وفي حال الاعتقاد بعدم صحة الإخطار أو نشوء نزاع مع المالك بخصوص الإخلاء لغرض البيع، يمكن للمستأجر اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي للفصل في الأمر.