أصدرت بلدية دبي اللوائح التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2026، الذي ينظم بشكل شامل تأجير وإدارة وحدات السكن المشترك في الإمارة. وبموجب القانون الجديد، لا يحق إلا لمالكي العقارات أو الجهات المرخصة رسميا تأجير وحدات السكن المشترك، فيما يُمنع السكان أو أي جهة غير مرخصة من تأجير العقار أو أي جزء منه من الباطن. كما يحظر القانون جمع عائلات أو أفراد في وحدة سكنية واحدة دون ترخيص.

وتتراوح الغرامات على المخالفات بين 500 درهم و500 ألف درهم، وتتضاعف لتصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد. واعتمدت البلدية حتى الآن أكثر من 44 منطقة في دبي يمكن فيها تشغيل السكن المشترك بشكل قانوني، من بينها سوق الكبير والراس والورقاء 1 والبرشاء 1 والمرقبات والرقة، على أن تُضاف مناطق أخرى بعد مراجعتها.

كما حدد القانون معايير فنية جديدة، منها مساحة لا تقل عن خمسة أمتار مربعة لكل شخص في غرف النوم، وحمام كامل واحد لكل أربعة ساكنين، ومساحة مطبخ لا تقل عن متر مربع واحد لكل فرد. ومنح القانون المشغلين الحاليين مهلة عام واحد من تاريخ نفاذه للامتثال لهذه المعايير.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي دبي الأوسع لتنظيم سوق الإيجارات وتوفير خيارات سكن مناسبة لأعداد العمال والعزاب المتزايدة في الإمارة، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان السلامة وجودة الحياة للسكان.